علي أصغر مرواريد
427
الينابيع الفقهية
أودعها الحمامي لزمه مراعاتها بالنظر والحفظ ، فإن تشاغل عنها أو ترك النظر إليها فسرقت غرم لتفريطه ولا قطع على السارق ، وإن تعاهدها الحمامي بالحفظ والنظر فسرقت فلا غرم ويثبت القطع . وحرز حائط الدار بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقا وفي الصحراء مع الحافظ ، فإن أخذ أحد من آجر الحائط أو خشبة نصابا في هذه الحال وجب قطعه ، ولو هدم الحائط ولم يأخذه لم يقطع كما لو أتلف النصاب في الحرز . وباب الحرز المنصوب فيه محرز سواء كان مغلقا أو مفتوحا على إشكال يقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ ، وباب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقا وإن كان مفتوحا ، ولو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز إلا أن يكون مغلقا أو مع المراعاة ، وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال . ولو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لو يقطع . والقبر حرز للكفن فإن نبش وسرقه قطع ، وهل يشترط النصاب ؟ خلاف وقيل : يشترط في الأولى خاصة . ولو نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات السلطان كان له قتله للردع ، وليس القبر حرزا لغير الكفن فلو ألبس الميت من غير الكفن كثوب لم يقطع سارقه وكذا العمامة ، ثم الخصم الوارث إن كان الكفن منه والأجنبي إن كان منه . ولو كان الحرز ملكا للسارق إلا أنه في يد المسروق بإجارة أو عارية قطع ، ولو كان بغصب لم يقطع والأقرب أن الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك ، ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فأخذ غير المغصوب فالأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب وإلا فلا ، ولو جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة جاء التفصيل . المطلب الثاني : في إبطال الحرز : وهو بالنقب أو فتح الباب أو القفل ، فلو نقب ثم عاد في الليلة الثانية للإخراج